بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنتدى تخصصه الاساسى التصميم
لذا فإن هذا الموضوع قد يشغل البعض
البعض قال التصميم حرام
والبعض الآخر يقول حلال
هذا الموضوع لا يؤكد شئ هو فقط نقل (نقل مفيد) لكى يستفيد الجميع
وجدت هذا الموضوع والرد فى احد المنتديات
1|=================البداية================|1
- اقتباس :
- السلام عليكم
كما تعلمون فهناك اختلاف كبير في نقطة كون رسم الأشخاص حلال أو حرام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...
بالفعل اختلف العلماء حول حكم رسم ما فيه روح كالإنسان والحيوان، وذهب
الجمهور إلى تحريم ذلك، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن رسم ما فيه روح ليس
حراما، ولكنه قد يكون مكروها إذا كان من مظاهر الترف.(1)
- اقتباس :
- فأود أن أعلم سبب الإختلاف
سبب الإختلاف هو أحاديث تنهي عن التصوير ومن ذلك ما رواه البخاري في
الصحيح عن أبي جحيفة رضى الله عنه أنه قال : (نهى النبي صلى الله عليه
وسلم ، عن ثمن الكلب ، وثمن الدم ، ونهى عن الواشمة والموشومة ، وآكل
الربا وموكله، ولعن المصور) ، ومن ذلك أيضاً : ما ثبت في الصحيحين عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة
المصورون) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم
القيامة ، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)(2)
- اقتباس :
- وما هو الأقرب إلى الواقع؟؟؟؟؟؟
{ بداية نبحث عن معنى لفظة صور لغويا وهذا من المعجم الوسيط:
( صور) صورا مال و اعوج فهو أصور و هي صوراء ( ج) صور
( أصاره) إليه أماله
( صوره) جعل له صورة مجسمة و في التنزيل العزيز ( هو الذي يصوركم في
الأرحام كيف يشاء) و الشيء أو الشخص رسمه على الورق أو الحائط و نحوهما
بالقلم أو الفرجون أو بآلة التصوير و الأمر وصفه وصفا يكشف عن جزئياته
( تصور) تكونت له صورة و شكل و الشيء تخيله و استحضر صورته في ذهنه
( التصور) ( في علم النفس) استحضار صورة شيء محسوس في العقل دون التصرف
فيه و ( عند المناطقة) إدراك المفرد أي معنى الماهية من غير أن يحكم عليها
بنفي أو إثبات ( مج)
( التصورية) ( في الفلسفة) المذهب القائل بأن الكليات لا توجد إلا في الذهن و هو يقابل مذهبي الواقعية و الاسمية ( مج)
( التصوير) نقش صورة الأشياء أو الأشخاص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم
أو بالفرجون أو بآلة التصوير و ( التصوير الشمسي) أخذ صورة الأشياء
بالمصورة الشمسية(3)
فالتعريفات تتفق في التجسيد أو تخيل صورة مجسمة أو رسمها بمعنى نحتها
مجسمة، وربما يكون المقصود باللعن في الحديث الشريف هم المصورون أي
المتخيلون والمجسدون لله -سبحانه وتعالى عما يصفون- ، أوهو النحت والتجسيد
في هيكل تمثال أو صنم يُؤله ويُعبد ويُشرك بالله تعالى.}
وعلى كل حال فاستخدام الرسم في وسائل الإعلام بغرض الدعوة والتعليم النافع
لا يدخل في دائرة الحرام، بل يكون مطلوبا شرعا، ويتأكد هذا الطلب إذا
تعينت هذه الوسائل لتوصيل الدعوة والعلوم النافعة للناس، وهذا ما لم يكن
موضوع الصورة حراما في نفسه كالصور التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة
وكالصور العارية .
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا حكم استخدام الكرتون والجرافيك في الأمور الدعوية:-
من قديم فصلنا الأحكام المتعلقة بالتصوير والمصورين في كتابنا(الحلال
والحرام في الإسلام) ورجحنا في ضوء الأدلة الشرعية ما ذهب إليه بعض فقهاء
السلف: أن المحرم من الصور هو ما كان له ظل، أي ما كان مجسّمًا، وهو الذي
نسميه بلغة العصر (التماثيل) لأنها هي التي تضاهي خلق الله، فإن خلقه
تعالى مجسم، كما قال سبحانه {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} آل
عمران:6 وتصويره تعالى في الأرحام: تحويل الجنين من نطفة إلى علقة إلى
مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظام مكسوة لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك
الله أحسن الخالقين.
وجاء في الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ " فهذا هو خلق الله؛ إنه مجسم دائما.
والمجسم هو الذي يُتصور فيه نفخ الروح، حيث يطالب المصور يوم القيامة: أن
ينفخ في صورته الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، كما صح في الحديث.
ولا يستثنى من ذلك غير (لعب الأطفال) لحاجتهم إليها، ولخلوها من التعظيم للصورة.
وعلى ضوء هذا نقول: إن الصور المسطحة تخرج عن التحريم إلى الجواز.(1)
- اقتباس :
- أريد أن أتأكد
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الأخت
الفاضلة أشكرك على مشاركتنا لك في هذه التساؤلات الهامة، وأود أن أذكرك
بأن هناك مواقع وقنوات خاصة للفتاوي، وهذا لا يمنع مشاركتنا بها للمساعدة
في البحث وجمع أراء مختلفة فبجمع الأراء يظهر الصواب أو الأقرب للصواب
منها...
وشخصيا أدعوك لقراءة مقالة الشيخ القرضاوي كاملة، وكما قدمت لك ما بين { }
فهو بحث وفكرة شخصية، وأقدم لك حديث شريف متفق عليه للإفادة وهو حديث إنما
الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:
( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
التخريج (مفصلا): متفق عليه [البخاري ومسلم] والأربعة [أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه] عن عمر بن الخطاب،(4)
تقبلوا مروري ومشاركتي
ولكم تحياتي وخالص أمنياتي
1|=================النهاية================|1
المصدر :
منتديات الاملوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإثنين يوليو 27, 2009 2:06 pm من طرف comando